الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

المادة الأولى: تعريفات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 1 من 8
تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت على المعاني المدونة أمامها: أ - المخطوط: هو ما خط باليد أو رُقن بالآلة، ومضى على تدوينه خمسون عامًا فأكثر، سواء أنشر فيما بعد أم لم ينشر، وسواء أكان في مكتبة رسمية أم خاصة، أو لدى الهيئات أو شخص بعينه. ب - المكتبة: هي مكتبة الملك فهد الوطنية. ج - الترميم: معالجة الأجزاء التالفة من المخطوط، وصيانته بطريقة فنية لا تؤثر على محتواه العلمي. د - التسجيل: هو تدوين البيانات الوصفية المتعلِقة بالمخطوط في سجِل خاص بالمكتبة. هـ - الفهرسة: هي تدوين البيانات الوصفية عن المخطوط بذكر عنوانه وموضوعه ومؤلفه، والعصر الذي عاش فيه، ومسطرته وعدد أوراقه وناسخه وتاريخ نسخه، والمعلومات الأخرى المثبتة عليه من تملك ووقف، وبيان حالته المادية وما يحتوي عليه من ميزات فنية.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام