الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 2 من 8
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: أ - الحفاظ على التراث المخطوط في المملكة. ب - إعطاء المكتبة سندًا نظاميًّا يساعد على طلب المخطوطات من الهيئات والمكتبات المحلية والأفراد بالتراضي لتصويرها، وإتاحتها للباحثين في مكان واحد. ج - إعانة المكتبة على إصدار فهرس وطني بالمخطوطات الموجودة داخل المملكة، بما يعين على توفير المعلومات عنها للباحثين وغيرهم.
عرض على BOE
المادة الأولى: تعريفاتالمادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام