الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 3 من 8
تعمل المكتبة على ما يأتي: أ - اقتناء المخطوطات الأصلية عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف. ب - تسجيل المخطوطات المحفوظة في المكتبات الرسمية والخاصة، وما لدى الهيئات والأفراد في سجل خاص، ومنح شهادات تسجيل لملاك المخطوطات من الأفراد والمكتبات الرسمية والخاصة. ج - التنسيق مع المكتبات الأخرى المؤهلة فنيًّا في تعقيم المخطوطات التي تحتاج إلى ذلك وترميمها وصيانتها. د - تصوير جميع المخطوطات الأصلية المحفوظة بالمكتبات الرسمية والخاصة والمملوكة من قبل الأفراد، وحفظ نسخة منها ضمن مجموعاتها لإتاحتها للباحثين، وفي حال إيداع نسخة أخرى في مخزن خاص يوفر لها الحماية والأمن، ويكون ذلك في موقع يبعد عن موقع المكتبة بمسافة لا تقل عن أربعة أكيال. هـ - فهرسة المخطوطات الموجودة في المملكة، وإخراج فهرس وصفي لها، مع موالاة إصدار فهارس متعاقبة لكل مجموعة تنتهي فهرستها فيما بعد. و - تبادل صور المخطوطات بين الأجهزة العلمية المختلفة في الداخل والخارج.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام