الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التصرف في العقارات البلدية

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التصرف في العقارات البلدية • قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 1 من 6
الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف، ولكن يجوز في حدود ما تقر الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لأجلها.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام