المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التصرف في العقارات البلدية • قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 2 من 6
يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي: 1- بالبيع أو المعاوضة. 2- بالإيجار. 3- بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.