المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التصرف في العقارات البلدية • قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 6
يتم التصرف وفق لائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني.