الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التصرف في العقارات البلدية

المادة الرابعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التصرف في العقارات البلدية • قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 6
يتم التصرف وفق لائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة :
عرض كل مواد النظام