الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التصرف في العقارات البلدية

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التصرف في العقارات البلدية • قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 3 من 6
يقصد في تطبيق الأحكام السابقة بالأموال العامة: الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنظام، ويقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك. ويعتبر من الأموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل أو بالنظام صفة التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة :
عرض كل مواد النظام