(المادة الخامسة)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 2 / 4 / 1432
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 6
لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق أفضل سارية وقت إقراره أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.