(المادة السادسة)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 2 / 4 / 1432
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 6 من 6
1- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى. 2- يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه. 3- للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.