الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام معالجة المنشآت المالية المهمة • الفصل الرابع: إجراءات المعالجة ( الأحكام العامة )
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 38
1- يشترط لاتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة تحقق الشروط الآتية: أ- أن تضطرب المنشأة المالية المهمة، أو أن يكون من المرجح اضطرابها، بشكل يؤثر في استمرارها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ب- صعوبة وفاء المنشأة المالية المهمة بالتزاماتها المؤثرة في استمرارها في التوقيت المناسب دون اتخاذ إجراءات المعالجة. ج- أن يكون اتخاذ إجراءات المعالجة محققًا لأحد أهداف النظام. د- أن يكون اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة أفضل من تصفيتها. 2- لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل اضطراب المنشأة المالية المهمة المؤثر في استمرارها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ما يأتي: أ- عدم وجود الموارد المالية والإدارية اللازمة لتحقيق متطلبات الكفاية المالية أو السيولة أو إدارة المخاطر أو إدارة المنشأة بشكل عام، وتحقيق الالتزامات المستمرة للترخيص بما يسوّغ سحبه في حال فقدها. ب- انخفاض قيمة الأصول عن قيمة الخصوم أو توقع انخفاضها في المستقبل القريب. ج- عدم قدرتها على دفع ديونها عند حلولها، أو توقع حدوث ذلك. د- حاجتها إلى الدعم الحكومي الاستثنائي.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام