الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام معالجة المنشآت المالية المهمة • الفصل الرابع: إجراءات المعالجة ( الأحكام العامة )
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 38
1- على إدارة المنشأة المالية المهمة إشعار الجهة المختصة عند اضطراب أوضاعها أو ترجح اضطرابها. 2- دون إخلال باتفاقيات الدعم بين أعضاء المجموعة المالية، لا يجوز منح المنشأة المالية المهمة دعمًا من أي عضو آخر في مجموعتها المالية إذا كان من المرجح اضطراب هذه المنشأة، إلا وفق الآتي: أ- أن يكون حصول المنشأة المالية المهمة على الدعم حائلًا دون اضطرابها. ب- ألا يؤثر هذا الدعم سلبًا على وضع المنشأة المالية مقدمة الدعم، ولا على المجموعة المالية كلها. ج- الحصول على موافقة الجهة المختصة المشرفة على نشاط المنشأة المالية مقدمة الدعم. د- أن يكون الدعم المقدم للمنشأة المالية على شكل قروض أو ضمان للقروض، أو منحها أصولًا؛ لاستخدامها ضمانات. هـ- أن يتخذ قرار تقديم الدعم من إدارة المنشأة المقدمة للدعم، ومن إدارة المنشأة المالية المهمة المقدم إليها. و- أن يكون هذا الدعم وفق اتفاقية يوافق عليها ملاك المنشأة مقدمة الدعم الذين لهم حق التصويت.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام