الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام معالجة المنشآت المالية المهمة • الفصل الثاني: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 38
تصنف المنشأة المالية بأنها مهمة بقرار يصدر من الجهة المختصة، وفق معايير تضعها كل جهة مختصة للمنشآت الخاضعة لإشرافها؛ على أن يراعى في هذه المعايير حجم المنشأة المالية، وتعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام