المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام معالجة المنشآت المالية المهمة • الفصل الثاني: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 38
للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكيها، ودائنيها؛ وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية: 1- حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما. 2- استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة. 3- التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي؛ بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها. 4- حماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم، والحقوق المتصلة ببوالص التأمين. 5- حماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها.