الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

المادة الثامنة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام معالجة المنشآت المالية المهمة • الفصل السابع: إجراءات المعالجة العابرة للحدود
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 38
1- للجهة المختصة إبرام اتفاقيات دولية مع الجهات المختصة خارج المملكة، في شأن وضع خطط المعالجة العابرة للحدود واتخاذ إجراءاتها وفقًا للإجراءات النظامية. 2- إذا تطلب إجراء المعالجة اتخاذ إجراءات في حق أصول أو التزامات تخضع لأنظمة دولة أجنبية، فللجهة المختصة إلزام الشخص المعني بأي مما يأتي: أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام البيع أو النقل. ب- حفظ الأصول ذات العلاقة لمصلحة المنقول إليه أو المنشأة الانتقالية أو منشأة إدارة الأصول، إلى حين إتمام إجراءات البيع أو النقل إليهم وفق الطريقة التي تحددها الجهة المختصة. ج- الوفاء بالالتزامات ذات الصلة نيابةً عن المنقول إليه أو المنشأة الانتقالية أو منشأة إدارة الأصول، إلى حين إتمام إجراءات البيع أو النقل وفق الطريقة التي تحددها الجهة المختصة. وللجهة المختصة إلزام المنشأة المالية المهمة محل المعالجة بتحمل تكاليف إجراءات البيع أو النقل.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون
عرض كل مواد النظام