الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

المادة التاسعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام معالجة المنشآت المالية المهمة • الفصل السابع: إجراءات المعالجة العابرة للحدود
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 29 من 38
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفًا فيها، للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة تجاه أي فرع أجنبي لمنشأة مالية أجنبية حتى لو لم تتخذ الجهة الرقابية الأجنبية ذات الصلة أي إجراء معالجة للمنشأة التابع لها ذلك الفرع.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرونالمادة الثلاثون
عرض كل مواد النظام