الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

المادة الحادية والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام معالجة المنشآت المالية المهمة • الفصل الثامن: صناديق المعالجة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 31 من 38
للجهة المختصة إنشاء صناديق لتمويل إجراءات المعالجة وتغطية تكاليفها بمساهمات تقدمها المنشآت المالية المهمة. وتُنظَّم تلك الصناديق -بما في ذلك أغراضها، وطريقة تقديم المساهمات الأولية والمساهمات اللاحقة ومقدارهما، وكيفية تحصيل هذه المساهمة، وقواعد وطريقة صرفها، وتقديم التقارير في شأنها- بقواعد تعتمد من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على اقتراح الجهة المختصة.
عرض على BOE
المادة الثلاثونالمادة الثانية والثلاثون
عرض كل مواد النظام