الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

المادة الثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام معالجة المنشآت المالية المهمة • الفصل السابع: إجراءات المعالجة العابرة للحدود
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 38
1- يلتزم الفرع الأجنبي بإبلاغ الجهة المختصة عند خضوع المنشأة المالية التي هو تابع لها لإجراءات المعالجة. 2- دون إخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها، للجهة المختصة -عند علمها بخضوع الفرع الأجنبي لإجراءات المعالجة- القبول أو الرفض (الكلي أو الجزئي) لهذه الإجراءات؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف النظام. 3- لا يخل الاعتراف بإجراءات المعالجة التي تتخذها الجهة المختصة الأجنبية على الفرع الأجنبي؛ بأحكام نظام الإفلاس في الحالات التي تنطبق فيها تلك الأحكام. 4- دون إخلال بمبدأ المعاملة بالمثل، للجهة المختصة التعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأجنبية لمراعاة أثر ممارسة إجراءات المعالجة في الدول التي تخضع لتنظيمها المنشآت المالية المهمة الأجنبية.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرونالمادة الحادية والثلاثون
عرض كل مواد النظام