الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

المادة الخامسة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام معالجة المنشآت المالية المهمة • الفصل العاشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 35 من 38
لا يكون منسوبو الجهة المختصة، أو أي شخص تستعين به الجهة المختصة، عرضة للمساءلة عمّا قام به أو يقوم به من إجراءات المعالجة إلا عند إساءة التصرف عمدًا، أو الإهمال الجسيم، أو سوء النية.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثونالمادة السادسة والثلاثون
عرض كل مواد النظام