المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام معالجة المنشآت المالية المهمة • الفصل العاشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 36 من 38
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو القرارات والقواعد الصادرة تطبيقًا له. وتحدد اللوائح التنفيذية اختصاصاتهم وقواعد عملهم.