المادة العاشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها • قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 15
1- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ - الاعتمادات المالية التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير تقديم خدماته وما يصدره من تراخيص. ج - التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي يقبلها المجلس. د - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيته المعتمدة. 3- يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانيته المعتمدة ولوائحه.