الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها • قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 15
1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام