المادة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للري • قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 2 من 16
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في محافظة الأحساء، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.