الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للري

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للري • قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 16
تهدف المؤسسة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الري ونشاط السدود ونشاط إعادة استخدام المياه المعالجة في المملكة، والرقابة على تلك الأنشطة وتشغيلها وتطويرها.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام