المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للري • قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 16
1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ب- ممثل من وزارة المالية. ج- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة د- ممثل من صندوق التنمية الزراعية. هـ- الرئيس التنفيذي للمؤسسة. و- الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية. ز- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسة، يصدر بتسميتهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس. 2- فيما عدا الرئيس والعضوين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ه(و)و(من الفقرة)1(من هذه المادة، تكون مدة العضوية في المجلس)ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. 3- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة)، أو ما يعادلها. 4- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي للمؤسسة.