المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للري • قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 16
تتولى المؤسسة إدارة نشاط الري ونشاط السدود ونشاط إعادة استخدام المياه المعالجة في المملكة، وتشغيلها وتطويرها. ولها -دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصاتها، ومراجعتها وتقويمها والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 2- تقديم خدمات الري والصرف الزراعي، بما في ذلك نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها: (الزراعية، والصناعية، والحضرية)، وتصميم السدود وإنشاؤها وتطويرها وتشغيلها وصيانتها. 3- وضع برامج جدولة الري للمحاصيل الزراعية وفق المقننات المائية. 4- معالجة مياه الصرف الزراعي والاستفادة منها. 5- وضع وتنفيذ خطط الطوارئ والأزمات لأنشطتها ومواجهة نقص المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة. 6- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها وفقاً للإجراءات النظامية. 7- وضع المعايير ذات الصلة باختصاصاتها، والرفع عما يتطلب وفقاً للإجراءات النظامية. 8- تطبيق معايير نوعية المياه المستخدمة في أنشطتها ومراقبة مستوى جودتها وجودة التربة الزراعية، ودعم الإصلاح البيئي. 9- تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة مصادر إمداد المياه لأنشطتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10- تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة محطات الضخ، وأعمال البنية التحتية لمشاريع أنشطة المؤسسة، وأنظمة الصرف الزراعي. 11- تطوير التقنيات المعتمدة لرصد استهلاك مياه الري والسدود والمياه المعالجة، وضمان امتثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال وفق الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة. 12- إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة باختصاصاتها بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والجهات المتخصصة. 13- تبني التقنيات الحديثة لترشيد استخدام مياه الري ومياه السدود والمياه المعالجة. 14- تمثيل المملكة، أو المشاركة في تمثيلها، في المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصاتها، وفق الإجراءات النظامية. 15- عقد جلسات عمل وندوات ومؤتمرات ومعارض، والمشاركة فيها. 16- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم البرامج والدورات في المجالات ذات الصلة باختصاصاتها، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذه المجالات. 17- توفير قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية عن أنشطتها. 18- الاستثمار بما يحقق أهدافها، وفقاً للإجراءات النظامية. 19- تحديد المقابل المالي نظير بيع المياه المعالجة والخدمات والأعمال والمنتجات التي تقدمها المؤسسة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 20- الترخيص لممارسة الأنشطة ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح ونحوها ذات الصلة. 21- تعزيز الإيرادات وتحقيق العوائد على الاستثمار في أصول المؤسسة من داخل المؤسسة أو بالشراكة مع جهات خارجية؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 22- العمل على الاستفادة من المصادر المتاحة لمياه الري ومياه السدود والمياه المعالجة التقليدية وغير التقليدية.