الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للري

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للري • قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 16
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة أو في أي مكان آخر في المملكة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية ما عدا الرئيس التنفيذي للمؤسسة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية، على ألا تقل عن (اجتماعين) في السنة. وللرئيس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك (ثلث) أعضاء المجلس على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس، أو من ينيبه، كتابة قبل الاجتماع بـسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- يجوز للمجلس -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن يعقد الاجتماعات وأن يصوت على التوصيات والقرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهاتين الطريقتين صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحز على أغلبية أصواتهم على الأقل. 5- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت. 6- لا يجوز للعضو أن يمتنع عن التصويت، أو أن يفوض عضواً آخر للتصويت نيابةً عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع. 7- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار المؤسسة بسبب عضويته في المجلس. 9- يتولى أمين عام المجلس الإعداد لجداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات والتوصيات والقرارات.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام