الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للري

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للري • قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 16
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويكون المسؤول عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة باختصاصات المؤسسة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها. 2- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- اقتراح هيكل المؤسسة ودليلها التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المؤسسة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها. 4- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 5- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة السنوية ومشروع حسابها الختامي والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها. 6- تعيين العاملين في المؤسسة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له، والإشراف عليهم. 7- الصرف من الميزانية المعتمدة للمؤسسة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة والصلاحيات التي فوضها إليه المجلس. 8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المؤسسة وبرامجها ومنجزاتها، وعرضها على المجلس. 9- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة. 10- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات والمهمات المنوطة بالمؤسسة متى ما دعت الحاجة، وغيرها من الأعمال والخدمات، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضها إليه المجلس. 11- تنظيم مشاركة المؤسسة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض الإقليمية والدولية، وفقاً للإجراءات النظامية. 12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له. 13- تمثيل المؤسسة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 14- اقتراح مكافآت ومزايا من تستعين بهم المؤسسة من الخبراء المختصين ذوي الكفايات المطلوبة، والرفع عن ذلك إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها. 15- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام