الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للري

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للري • قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 16
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والأعمال والمنتجات والتراخيص التي تقدمها. 3- عوائد استثماراتها. 4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة. 5- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام