المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي • مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 12
يندب رئيس مجلس الوزراء أحد الوزراء ليكون مشرفًا على شئون الإذاعة.