هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالإعلام والثقافة والنشرساري12 مادة
نظام الإذاعة الأساسي
الإذاعة السعودية هيئة مستقلة تسمى (المديرية العامة للإذاعة).
فهرس المواد (12)
نظام الإذاعة الأساسي
أنظمة عادية • الإعلام والثقافة والنشر • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
المادة الأولى
الإذاعة السعودية هيئة مستقلة تسمى (المديرية العامة للإذاعة).
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
المادة الثانية
مرجع هذه المديرية رئيس مجلس الوزراء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
المادة الثالثة
يندب رئيس مجلس الوزراء أحد الوزراء ليكون مشرفًا على شئون الإذاعة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
المادة الرابعة
مهمة هيئة الإذاعة السعودية هي:
أ - بث تعاليم الدين الإسلامي في الداخل والخارج، بنشر ثقافته في الداخل في أساليب مختلفة يفهمها العامة وترفع مستواهم وتوسع مدارك المثقفين وتحقق مطالب الخاصة، والدعاية لتعاليم الإسلام في العالم الآخر بإحداث إذاعات بلغات مختلفة وبالأساليب التي تتفق مع طبيعة كل أمة توجه إليها تلك الإذاعة.
ب - المعاونة في محاولة القضاء على الأمية بتعميم الوعي الثقافي.
جـ - تركيز مكارم الأخلاق في النفوس والترغيب فيها والترهيب عن سيئ العادات والتقاليد.
د - رفع مستوى الذوق الاجتماعي .
هـ - تبسيط اللغة العربية الفصحى ومحاولة تعميم فهمها وتداولها بين عامة الأمة.
و - رفع مستوى كل طبقة من طبقات الأمة وتحقيق مطالبها الثقافية والاجتماعية في أركان خاصة بها وفي أركان تثقيفية عامة.
ز- أحياء الآداب العربية ومآثر العرب.
ح - محاولة تشجيع الأعمال العمرانية والاقتصادية في البلاد.
ط - نشر الحقائق الوافية عن واقع البلاد الاجتماعي والثقافي والعمراني والاقتصادي بما يبعث بين المواطنين الطمأنينة على حاضر بلادهم ومستقبلها، وما يعطي للمستمع في الخارج صورة صحيحة.
ي - إيقاف الأمة على تطورات الحوادث والعلم في العالم.
ك - توثيق عرى صلات الأخوة بين البلاد العربية، والعمل على ما من شأنه ربط أواصر الصلات وتوحيد كلمة العرب وجمع شملهم على ما فيه مصلحتهم حاضرًا ومستقبلًا.
ل - العمل على تحقيق الفكرة الإسلامية في وحدة العالم المسلم وتعاونه على البر والتقوى.
م - المحافظة على شعور الصداقة والتعاون بين البلاد السعودية والبلاد العربية كافة والبلاد الإسلامية، وبين جميع دول العالم كلما أمكن ذلك لتحقيق الفكرة الإسلامية في حياة العالم حياة مطمئنة آمنة.
أ - بث تعاليم الدين الإسلامي في الداخل والخارج، بنشر ثقافته في الداخل في أساليب مختلفة يفهمها العامة وترفع مستواهم وتوسع مدارك المثقفين وتحقق مطالب الخاصة، والدعاية لتعاليم الإسلام في العالم الآخر بإحداث إذاعات بلغات مختلفة وبالأساليب التي تتفق مع طبيعة كل أمة توجه إليها تلك الإذاعة.
ب - المعاونة في محاولة القضاء على الأمية بتعميم الوعي الثقافي.
جـ - تركيز مكارم الأخلاق في النفوس والترغيب فيها والترهيب عن سيئ العادات والتقاليد.
د - رفع مستوى الذوق الاجتماعي .
هـ - تبسيط اللغة العربية الفصحى ومحاولة تعميم فهمها وتداولها بين عامة الأمة.
و - رفع مستوى كل طبقة من طبقات الأمة وتحقيق مطالبها الثقافية والاجتماعية في أركان خاصة بها وفي أركان تثقيفية عامة.
ز- أحياء الآداب العربية ومآثر العرب.
ح - محاولة تشجيع الأعمال العمرانية والاقتصادية في البلاد.
ط - نشر الحقائق الوافية عن واقع البلاد الاجتماعي والثقافي والعمراني والاقتصادي بما يبعث بين المواطنين الطمأنينة على حاضر بلادهم ومستقبلها، وما يعطي للمستمع في الخارج صورة صحيحة.
ي - إيقاف الأمة على تطورات الحوادث والعلم في العالم.
ك - توثيق عرى صلات الأخوة بين البلاد العربية، والعمل على ما من شأنه ربط أواصر الصلات وتوحيد كلمة العرب وجمع شملهم على ما فيه مصلحتهم حاضرًا ومستقبلًا.
ل - العمل على تحقيق الفكرة الإسلامية في وحدة العالم المسلم وتعاونه على البر والتقوى.
م - المحافظة على شعور الصداقة والتعاون بين البلاد السعودية والبلاد العربية كافة والبلاد الإسلامية، وبين جميع دول العالم كلما أمكن ذلك لتحقيق الفكرة الإسلامية في حياة العالم حياة مطمئنة آمنة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
المادة الخامسة
اللغة الرسمية للإذاعة السعودية هي اللغة العربية، ولها أن تحدث إذاعات بمختلف اللغات الأخرى في حدود الأغراض المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
المادة السادسة
لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك:
أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى.
ب - إنشاء محطات في مختلف أنحاء المملكة.
جـ - نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية.
د - إصدار مجلة الإذاعة .
هـ - طبع منشورات.
و - إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات.
ز - التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.
أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى.
ب - إنشاء محطات في مختلف أنحاء المملكة.
جـ - نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية.
د - إصدار مجلة الإذاعة .
هـ - طبع منشورات.
و - إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات.
ز - التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
المادة السابعة
ولتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم أيضًا على كافة الجهات الحكومية والأهلية تيسير مهمة الإذاعة وتقديم جميع وسائل التعاون إليها، عندما تطلب الإذاعة بطريق المشرف أو بطريقها المباشر حسب الاقتضاء وطبيعة العمل إلى أية جهة من تلك الجهات شيئًا من ذلك كل في ناحية اختصاصه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
المادة الثامنة
محظور على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها أمر من الأمور التالية:
أ - مخالفة كتاب الله وسنة رسوله.
ب - إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سمعة البلاد.
جـ - الإضرار بمصالح العرب ووحدتهم.
د - إحداث أية فرقة بين العالم الإسلامي أو إضعاف عرى العلاقة الأخوية بين شعوبه.
هـ - التحيز إلى أية كتلة من كتل العالم الدولية أو مجابهة أية منها بما يضر مصالح البلاد.
و - التعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح.
أ - مخالفة كتاب الله وسنة رسوله.
ب - إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سمعة البلاد.
جـ - الإضرار بمصالح العرب ووحدتهم.
د - إحداث أية فرقة بين العالم الإسلامي أو إضعاف عرى العلاقة الأخوية بين شعوبه.
هـ - التحيز إلى أية كتلة من كتل العالم الدولية أو مجابهة أية منها بما يضر مصالح البلاد.
و - التعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
المادة التاسعة
يدير هيئة الإذاعة مدير عام برتبة وكيل وزارة ويكون مسئولًا عن كل ما يذاع من الإذاعة وما ينشر في مجلتها ومطبوعاتها ومنشوراتها أمام المشرف على شئون الإذاعة، ولمدير الإذاعة العام كامل الحق فيما يأتي:
أ - إعداد ميزانية الإذاعة وتشكيل الجهاز الإداري اللازم لتأمين سير العمل والحصول على موافقة المرجع على ذلك.
ب - وضع النظام الداخلي للإذاعة ومختلف إداراتها بما يراه يؤمن مصلحة العمل وطبق ما تقتضيه طبيعته ومختلف ظروفه.
جـ - التصريح بالإذاعة أو الاعتذار عن الإذاعة بالنسبة إلى كافة المواد الواردة إلى الإذاعة.
د - التعديل فيما يرده للإذاعة من مختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يراه متمشيًا مع أغراض الإذاعة الموضحة في المادة الرابعة من هذا المرسوم عدا ما يرده لإذاعته بلاغًا عن الحكومة فإن له في هذه الحالة طبقًا لمقتضى المادة ( ) من نظام الموظفين العام إبداء الرأي فقط إلى مرجعه بشأنه.
أ - إعداد ميزانية الإذاعة وتشكيل الجهاز الإداري اللازم لتأمين سير العمل والحصول على موافقة المرجع على ذلك.
ب - وضع النظام الداخلي للإذاعة ومختلف إداراتها بما يراه يؤمن مصلحة العمل وطبق ما تقتضيه طبيعته ومختلف ظروفه.
جـ - التصريح بالإذاعة أو الاعتذار عن الإذاعة بالنسبة إلى كافة المواد الواردة إلى الإذاعة.
د - التعديل فيما يرده للإذاعة من مختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يراه متمشيًا مع أغراض الإذاعة الموضحة في المادة الرابعة من هذا المرسوم عدا ما يرده لإذاعته بلاغًا عن الحكومة فإن له في هذه الحالة طبقًا لمقتضى المادة ( ) من نظام الموظفين العام إبداء الرأي فقط إلى مرجعه بشأنه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
المادة العاشرة
على المدير العام للإذاعة الاتصال بالمشرف على الإذاعة في الحالات العامة بالنسبة إلى ما جاء في الفقرتين (جـ ، د) وإلى ما جاء في الفقرة (أ) عند التنفيذ.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
المادة الحادية عشرة
يعاون المدير العام للإذاعة في مهمته وكيل عام برتبة مدير عام وزارة ويليه مراقبان عامان برتبة مدير مصلحة أحدهما لشئون البرامج والثاني للشئون الهندسية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
المادة الثانية عشرة
يعتبر هذا المرسوم مرسومًا تأسيسيًّا للإذاعة موضحًا لأغراض المرسوم الملكي رقم 7/ 3/ 16/ 3996 الصادر في 23/ 9/ 1368هـ وملغيًا لكافة الأوامر الصادرة بشأنها.