المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي • مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 8 من 12
محظور على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها أمر من الأمور التالية: أ - مخالفة كتاب الله وسنة رسوله. ب - إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سمعة البلاد. جـ - الإضرار بمصالح العرب ووحدتهم. د - إحداث أية فرقة بين العالم الإسلامي أو إضعاف عرى العلاقة الأخوية بين شعوبه. هـ - التحيز إلى أية كتلة من كتل العالم الدولية أو مجابهة أية منها بما يضر مصالح البلاد. و - التعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح.