الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة حقوق الإنسان

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم هيئة حقوق الإنسان • قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 10 من 19
يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره، ويقوم بعمله عند غيابه.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام