المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم هيئة حقوق الإنسان • قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 9 من 19
يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتها ويشرف على حسن سير عملها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي: 1- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الهيئة. 2- اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن. 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة. 4- الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة. 5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة. 6- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. 7- رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (5(من المادة)الخامسة) من هذا التنظيم.