الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة حقوق الإنسان

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم هيئة حقوق الإنسان • قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 9 من 19
يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتها ويشرف على حسن سير عملها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي: 1- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الهيئة. 2- اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن. 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة. 4- الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة. 5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة. 6- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. 7- رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (5(من المادة)الخامسة) من هذا التنظيم.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام