المادة الحادية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الحماية من الإيذاء • مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 17
إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.