الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الحماية من الإيذاء

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الحماية من الإيذاء • مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 17
تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة :المادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام