المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الحماية من الإيذاء • مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 17
دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.