الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الحماية من الإيذاء

المادة السادسة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الحماية من الإيذاء • مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 16 من 17
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة :المادة السابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام