المادة السابعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الحماية من الإيذاء • مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 17 من 17
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.