المادة الثانية :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الحماية من الإيذاء • مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 17
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1- ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. 2- تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة. 3- اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. 4- نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه. 5- معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء. 6- إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.