الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الحماية من الإيذاء

المادة الثالثة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الحماية من الإيذاء • مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 17
1- يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً. 2- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
عرض على BOE
المادة الثانية :المادة الرابعة :
عرض كل مواد النظام