المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الباب الأول : نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 101
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام. 2- نهر الطريق: جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات. 3- مسار الطريق (المسرب - الجادة - الخط): أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده. 4- الرصيف: جزء من الطريق معد لسير المشاة. 5- الجزيرة: الحيز الفاصل بين نهري الطريق. 6- كتف الطريق: جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات. 7- حرم الطريق: الحيز المخصص للطريق. 8- التقاطع: كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة. 9- طريق حر الحركة: نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق. 10- طريق الخدمة: نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة. 11- التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير، أو نزول الأشخاص، أو ركوبهم، أو تحميل البضائع، أو تفريغها. 12- الوقوف أو الانتظار: وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف. 13- الموقف: المكان المخصص لوقوف المركبات. 14- علامات الطريق: خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق. 15- العاكسات: أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة. 16- المنعطف: المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق. 17- الشاخصات: كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها. 18- المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، ولا تشمل القطارات. 19- السيارة: كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما. 20- سيارة خاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر. 21- سيارة أجرة: السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص. 22- الحافلة: سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم إلى نوعين: أ - حافلة عامة: لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر. ب - حافلة خاصة: لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر. 23- سيارة النقل: سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء، وتنقسم إلى نوعين: أ - نقل عام: لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر. ب - نقل خاص: لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع دون أجر. 24- السيارة القاطرة: سيارة موصول بها مقطورة، ويكونان معا وحدة واحدة. 25- المقطورة: كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى. 26- نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة. 27- مركبات الطوارئ: سيارات الخدمات الأمنية العامة، والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة، التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية المحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور. 28- الدراجة الآلية: كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة. 29- الدراجة العادية: كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها. 30- مركبات الأشغال العامة: المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعية. 31- أ - نور القيادة: (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها. ب - نور التلاقي: (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها. ج - أنوار الموضع: (الصغير) الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة، التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد موضعها، وتبين عرضها من الأمام والخلف. 32- الفحص الفني: الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة. 33- السائق: كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة، أو دراجة آلية. 34- رخصة القيادة: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات. 35- رخصة السير: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تجيز للمركبة السير على الطرق. 36- الإدارة المختصة: الإدارة المخولة صلاحية تنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات أو كليهما (إدارة المرور). 37- الراكب: كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها بخلاف السائق. 38- المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن في حكمهم، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال، أو عربة مريض، أو ذوي الاحتياجات الخاصة. 39- المحكمة المختصة: المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية. 40- الحادث المروري: كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية دون قصد؛ جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة وينقسم إلى قسمين: أ - حادث مروري بسيط: ما ينتج منه أضرار أو (تلفيات) بالممتلكات خاصة أو عامة، ولا ينجم عنه إصابة تتطلب علاجا إسعافيا. ب - حادث مروري جسيم: ما ينتج عنه إزهاق للأرواح، أو إصابات في الأجسام، أو خسائر في الأموال، أو جميع ذلك، و المركبة في حالة حركة. 41- التفحيط: الانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتا عاليا مزعجا، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر؛ لأجل اللعب والاستعراض، أو سد الطرق وعرقلة السير. 42- الأوزان: أ - وزن السيارة الفارغ: وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية. ب - وزن السيارة الإجمالي: وزن السيارة الفارغ مضافا إليه الحمولة و السائق والركاب. ج - الوزن الصافي (الحمولة): الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ. د - الوزن المحوري: الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد. 43- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.