الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام المرور
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةساري101 مادة

نظام المرور

تسري أحكام هذا النظام، والجداول الملحقة به، ولائحته، على المركبات بجميع أنواعها والدراجات، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة وجميع مستخدمي الطريق.

عرض على BOE
فهرس المواد (101)
المادة الأولىالمادة الثانيةالمادة الثالثةالمادة الرابعةالمادة الخامسةالمادة السادسةالمادة السابعةالمادة الثامنةالمادة التاسعةالمادة العاشرةالمادة الحادية عشرةالمادة الثانية عشرةالمادة الثالثة عشرةالمادة الرابعة عشرةالمادة الخامسة عشرةالمادة السادسة عشرةالمادة السابعة عشرةالمادة الثامنة عشرةالمادة التاسعة عشرةالمادة العشرونالمادة الحادية والعشرونالمادة الثانية والعشرونالمادة الثالثة والعشرونالمادة الرابعة والعشرونالمادة الخامسة والعشرونالمادة السادسة والعشرونالمادة السابعة والعشرونالمادة الثامنة والعشرونالمادة التاسعة والعشرونالمادة الثلاثونالمادة الحادية والثلاثونالمادة الثانية والثلاثونالمادة الثالثة والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثونالمادة الخامسة والثلاثونالمادة السادسة والثلاثونالمادة السابعة والثلاثونالمادة الثامنة والثلاثونالمادة التاسعة والثلاثونالمادة الأربعونالمادة الحادية والأربعونالمادة الثانية والأربعونالمادة الثالثة والأربعونالمادة الرابعة والأربعونالمادة الخامسة والأربعونالمادة السادسة والأربعونالمادة السابعة والأربعونالمادة الثامنة والأربعونالمادة التاسعة والأربعونالمادة الخمسونالمادة الحادية والخمسونالمادة الثانية والخمسونالمادة الثالثة والخمسونالمادة الرابعة والخمسونالمادة الخامسة والخمسونالمادة السادسة والخمسونالمادة السابعة والخمسونالمادة الثامنة والخمسونالمادة التاسعة والخمسونالمادة الستونالمادة الحادية والستونالمادة الثانية والستونالمادة الثالثة والستونالمادة الرابعة والستونالمادة الخامسة والستونالمادة السادسة والستونالمادة السابعة والستونالمادة الثامنة والستونالمادة التاسعة والستونالمادة السبعونالمادة الحادية والسبعونالمادة الثانية والسبعونالمادة الثالثة والسبعونالمادة الرابعة والسبعونالمادة الخامسة والسبعونالمادة السادسة والسبعونالمادة السابعة والسبعونالمادة الثامنة والسبعونالمادة التاسعة والسبعونالمادة الثمانونالمادة الحادية والثمانونالمادة الثانية والثمانونالمادة الثالثة والثمانونالمادة الرابعة والثمانونالمادة الخامسة والثمانونجدول المخالفات رقم ( 1 )جدول المخالفات رقم ( 2 )جدول المخالفات رقم ( 3 )جدول المخالفات رقم ( 4 )جدول المخالفات رقم (5)جدول المخالفات رقم (6)جدول المخالفات رقم (7)الجدول رقم (8)جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعهاجدول رسوم رخص القيادة بأنواعهاجدول رسوم لوحات المركبات بأنواعهاالأحكام العامة الخاصة بالعلامات والإشارات المروريةالإشارات التحذيرية (مرفقه مع أصل الوثيقة)الإشارات التنظيمية (مرفقه مع أصل الوثيقة)الإشارات الإرشادية (مرفقه مع أصل الوثيقة)إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة

نظام المرور

أنظمة عادية • الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الأول : نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات

المادة الأولى

تسري أحكام هذا النظام، والجداول الملحقة به، ولائحته، على المركبات بجميع أنواعها والدراجات، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة وجميع مستخدمي الطريق.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الأول : نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات

المادة الثانية

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 - الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام.
2 - نهر الطريق : جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات.
3 - مسار الطريق (المسرب - الجادة - الخط) : أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.
4 - الرصيف : جزء من الطريق معد لسير المشاة.
5 - الجزيرة : الحيز الفاصل بين نهري الطريق .
6 - كتف الطريق : جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات.
7 - حرم الطريق : الحيز المخصص للطريق.
8 - التقاطع : كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة.
9 - طريق حر الحركة : نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق.
10 - طريق الخدمة : نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة.
11 - التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير، أو نزول الأشخاص، أو ركوبهم، أو تحميل البضائع، أو تفريغها.
12 - الوقوف أو الانتظار: وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف .
13 - الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات.
14 - علامات الطريق : خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق .
15 - العاكسات : أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة.
16 - المنعطف : المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق .
17 - الشاخصات : كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها.
18 - المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، ولا تشمل القطارات.
19 - السيارة : كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.
20 - سيارة خاصة : السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
21 - سيارة أجرة : السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص.
22 - الحافلة : سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم إلى نوعين:
أ - حافلة عامة : لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر.
ب - حافلة خاصة : لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
23 - سيارة النقل : سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء، وتنقسم إلى نوعين:
أ - نقل عام : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر.
ب - نقل خاص : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع دون أجر.
24 - السيارة القاطرة : سيارة موصول بها مقطورة، ويكونان معا وحدة واحدة.
25 - المقطورة : كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى.
26 - نصف المقطورة : مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة .
27 - مركبات الطوارئ : سيارات الخدمات الأمنية العامة ، والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة، التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية المحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور .
28 - الدراجة الآلية : كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة.
29 - الدراجة العادية : كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها.
30 - مركبات الأشغال العامة : المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعية.
31 - أ - نور القيادة : (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها.
ب - نور التلاقي : (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها.
ج - أنوار الموضع : (الصغير) الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة، التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد موضعها، وتبين عرضها من الأمام والخلف.
32 - الفحص الفني : الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.
33 - السائق : كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة، أو دراجة آلية.
34 - رخصة القيادة : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات.
35 - رخصة السير : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تجيز للمركبة السير على الطرق.
36 - الإدارة المختصة : الإدارة المخولة صلاحية تنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات أو كليهما (إدارة المرور).
37 - الراكب : كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها بخلاف السائق .
38 - المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن في حكمهم، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال، أو عربة مريض، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
39 - المحكمة المختصة : المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية.
40 - الحادث المروري : كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية دون قصد ؛ جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة وينقسم إلى قسمين:
أ - حادث مروري بسيط : ما ينتج منه أضرار أو (تلفيات) بالممتلكات خاصة أو عامة، ولا ينجم عنه إصابة تتطلب علاجا إسعافيا.
ب - حادث مروري جسيم : ما ينتج عنه إزهاق للأرواح، أو إصابات في الأجسام، أو خسائر في الأموال، أو جميع ذلك، و المركبة في حالة حركة.
41 - التفحيط : الانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتا عاليا مزعجا، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر ؛ لأجل اللعب والاستعراض، أو سد الطرق وعرقلة السير.
42 - الأوزان :
أ - وزن السيارة الفارغ : وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية.
ب - وزن السيارة الإجمالي : وزن السيارة الفارغ مضافا إليه الحمولة و السائق والركاب.
ج - الوزن الصافي (الحمولة) : الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ.
د - الوزن المحوري : الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد.
43 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الثالثة

أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة .
ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الرابعة

يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الخامسة

أ - يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة رقم لوحة القاطرة نفسه.
ب - تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة السادسة

لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة السابعة

تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية:
1 - اللوحات الخاصة ، وتشمل الآتي:
أ - لوحات المركبات الخاصة .
ب - لوحات مركبات النقل الخاصة .
ج - لوحات الحافلات الخاصة .
2 - اللوحات العامة ، وتشمل الآتي:
أ - لوحات مركبات نقل عام .
ب - لوحات الحافلات العامة .
ج - لوحات مركبات الأجرة .
3 - اللوحات الدبلوماسية والقنصلية .
4 - اللوحات المؤقتة .
5 - لوحات مركبات الأشغال العامة .
6 - لوحات التصدير .
7 - لوحات الدراجات الآلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الثامنة

أ - لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته. ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.
ب - يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير .
ج - يلزم كل قائد مركبة - يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ويقود سيارته داخل المملكة - بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة التاسعة

يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة العاشرة

يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الحادية عشرة

يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الثانية عشرة

يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الثالثة عشرة

أ - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب - في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الرابعة عشرة

أ - مدد صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب - تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الخامسة عشرة

يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة السادسة عشرة

لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور، ويكون مسئولا عما ينتج من إساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة السابعة عشرة

لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها - عند الخروج بها من المملكة - إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الثامنة عشرة

تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة التاسعة عشرة

تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها، وفق ما تحدده اللائحة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة العشرون

لوزير الداخلية إسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص، وفقا للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها. وتحدد اللائحة ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الحادية والعشرون

أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري.
ب - يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي:
1 - السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها.
2 - التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل.
3 - إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير.
4 - بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثالث : أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

المادة الثانية والعشرون

يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثالث : أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

المادة الثالثة والعشرون

تعد -بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل - قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة ، وتعديل هذه القواعد والإجراءات، وتحديد فئات هذه المخالفات، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها، وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثالث : أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

المادة الرابعة والعشرون

تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثالث : أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

المادة الخامسة والعشرون

يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثالث : أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

المادة السادسة والعشرون

تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثالث : أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

المادة السابعة والعشرون

يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاما. ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثالث : أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

المادة الثامنة والعشرون

يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسئولية غيره.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثالث : أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

المادة التاسعة والعشرون

يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثالث : أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

المادة الثلاثون

يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثالث : أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

المادة الحادية والثلاثون

يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة الثانية والثلاثون

يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة الثالثة والثلاثون

يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة الرابعة والثلاثون

لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة الخامسة والثلاثون

تنقسم رخص القيادة إلى:
1 - رخصة قيادة خاصة .
2 - رخصة قيادة عامة .
3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة .
4 - رخصة قيادة دراجة آلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة السادسة والثلاثون

يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي:
1 - إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.
2 - إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة .
3 - ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ، و رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة ، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - الإقامة النظامية لغير السعوديين.
6 - السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.
7 - اجتياز اختبار القيادة، وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه.
8 - دفع الرسوم المقررة.
9 - تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة السابعة والثلاثون

يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة الثامنة والثلاثون

تتولى الإدارة المختصة -بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى- تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة التاسعة والثلاثون

استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة الأربعون

تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعتمدين في المملكة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة الحادية والأربعون

تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة الثانية والأربعون

تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها، أيهما أقرب.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة الثالثة والأربعون

يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة الرابعة والأربعون

تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة الخامسة والأربعون

يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة السادسة والأربعون

يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة السابعة والأربعون

يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات، كما تجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة، وفق ما تحدده اللائحة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة الثامنة والأربعون

للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة ، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الرابع : رخص القيادة

المادة التاسعة والأربعون

لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الخامس : قواعد السير على الطرق

المادة الخمسون

الطريق للجميع، وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الخامس : قواعد السير على الطرق

المادة الحادية والخمسون

تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الخامس : قواعد السير على الطرق

المادة الثانية والخمسون

يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الخامس : قواعد السير على الطرق

المادة الثالثة والخمسون

جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الخامس : قواعد السير على الطرق

المادة الرابعة والخمسون

أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها، والمواكب الرسمية ، ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الخامس : قواعد السير على الطرق

المادة الخامسة والخمسون

على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم، وفق ما تحدده اللائحة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الخامس : قواعد السير على الطرق

المادة السادسة والخمسون

يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الخامس : قواعد السير على الطرق

المادة السابعة والخمسون

يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال، أثناء السير على الطرق.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الخامس : قواعد السير على الطرق

المادة الثامنة والخمسون

يجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السادس : الحوادث

المادة التاسعة والخمسون

تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ - الحادث المروري البسيط .
ب - الحادث المروري الجسيم .
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السادس : الحوادث

المادة الستون

يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السادس : الحوادث

المادة الحادية والستون

تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السادس : الحوادث

المادة الثانية والستون

كل من أتلف نفس إنسان - كلا أو بعضا - في حادث سير متعديا أو مفرطا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السادس : الحوادث

المادة الثالثة والستون

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معا.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السادس : الحوادث

المادة الرابعة والستون

يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة :
1 - إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2 - تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.
3 - تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4 - إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة .
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السادس : الحوادث

المادة الخامسة والستون

لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة السادسة والستون

يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة السابعة والستون

تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة الثامنة والستون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
1 - غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3 - غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4 - غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالا، وفقا لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة التاسعة والستون

يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوما، و غرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر و غرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة ، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة السبعون

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة الحادية والسبعون

تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ انتهاء الرخصة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة الثانية والسبعون

أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال مع إغلاق المعرض محل المخالفة إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال في المرة الأولى، وتضاعف الغرامة في المرة الثانية. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة يلغى تصريح معرض بيع المركبات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة الثالثة والسبعون

تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة الرابعة والسبعون

على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة -خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة الخامسة والسبعون

للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر - تقتنع به المحكمة - يمنعه من تقديم الاعتراض

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة السادسة والسبعون

يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة السابعة والسبعون

إذا سمح مالك المركبة ، أو المسئول عن قيادتها، أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة ؛ فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسعمائة ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامنا معه في المسئولية المادية وفقا لتقدير المحكمة المختصة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة الثامنة والسبعون

يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السيرواللوحات.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة التاسعة والسبعون

تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقا لأحكام هذا النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوما. ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك. وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثامن : أحكام عامة

المادة الثمانون

ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي ، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شئون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثامن : أحكام عامة

المادة الحادية والثمانون

تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:
1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثامن : أحكام عامة

المادة الثانية والثمانون

يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثامن : أحكام عامة

المادة الثالثة والثمانون

يحل هذا النظام محل نظام المرور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) تاريخ 6 / 11 / 1391 هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثامن : أحكام عامة

المادة الرابعة والثمانون

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الباب الثامن : أحكام عامة

المادة الخامسة والثمانون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
لمزيد من المعلومات عن جدول المخالفات، الإشارات التحذيرية لنظام المرور يرجى معاينة أصل الوثيقة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

جدول المخالفات رقم ( 1 )

  1. قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة.
  2. سير المركبة بدون لوحات (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  3. سير المركبة بدون لوحة خلفية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  4. استخدام لوحة غير عائدة للمركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  5. استخدام لوحات غير نظامية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  6. تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  7. طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  8. قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها.
  9. تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
  10. قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
  11. المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.
  12. تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متر في الساعة.
  13. التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات.
  14. الوقوف على خطوط السكة الحديدية.
  15. عدم تغطية وتربيط الحمولة المنقولة.
  16. القيام بأعمال على الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة.
  17. عدم الوقوف تماماً عند إشارة (قف).
  18. عدم إعطاء أفضلية بالوقوف وقوفاً تاماً عند إشارة ( أمامك أفضلية ) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية.
  19. عد إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية.
  20. عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي على الطريق الرئيسي في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.
  21. عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية.
  22. عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار من قبل السيارات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير.
  23. قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار أو ما في حكمها مما يعرض السلامة العامة للخطر (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  24. عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
  25. قيادة المركبة داخل الأنفاق بدون إضاءة أنوارها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

جدول المخالفات رقم ( 2 )

  1. إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  2. تسيير مركبات الأشغال العامة صناعية أو إنشائية أو زراعية على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على مؤخرة جانبي المركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  3. تسيير مركبة تحدث تلوث للبيئة على الطرق العامة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  4. تجاوز السرعة المحددة بمقدار لا يزيد على خمسة وعشرين كيلو متراً في الساعة.
  5. العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير.
  6. عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.
  7. عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق.
  8. استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله.
  9. نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير.
  10. نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة.
  11. رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم للاطلاع عليها.
  12. عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق.
  13. ترك أجسام أو أشياء على الطرق العامة مما يعرض السلامة العامة للخطر.
  14. عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات المواكب الرسمية أو الطوارئ.
  15. تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل.
  16. القيادة برخصة قيادة مدة صلاحيتها منتهية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

جدول المخالفات رقم ( 3 )

  1. عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة.
  2. عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.
  3. مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.
  4. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة.
  5. وضع حواجز داخل المركبة تعيق رؤية السائق.
  6. عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.
  7. ترك المركبة في طريق منحدر مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
  8. مخالفة تنظيمات السير على الطرق.
  9. عدم المحافظة على لوحات المركبة.
  10. عدم إنهاء إجراءات نقل ملكية المركبة.
  11. عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة.
  12. عدم ربط حزام الأمان.
  13. عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال.
  14. عدم مراعاة قواعد الأفضلية.
  15. عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة.
  16. استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة.
  17. إساءة استعمال منبه المركبة.
  18. عدم إرتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية.
  19. القيادة في مسارات غير مخصصة لذلك.
  20. عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن الطرق.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

جدول المخالفات رقم ( 4 )

  1. استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو مصلقات تتنافى مع الآداب العامة.
  2. ترك المركبات على الطرق العامة في الأماكن غير المخصصة لها من غير ضرورة.
  3. رمي أية أجسام خارج المركبات أثناء سيرها.
  4. سير المركبة بدون لوحة أمامية.
  5. النزول أو الركوب أثناء سير المركبات.
  6. عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم.
  7. عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم.
  8. التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة.
  9. وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
  10. الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها.
  11. الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة.
  12. عدم وجود وثيقة تأمين.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

جدول المخالفات رقم (5)

- تم إضافة الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6هـ.


- جدول المخالفات رقم (5)

  1. الوقوف على خطوط السكة الحديدية.
  2. نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير.
  3. رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها.
  4. عدم المحافظة على لوحات المركبة.
  5. عدم إنهاء إجراءات نقل ملكية المركبة.
  6. عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة.
  7. عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة.
  8. عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

جدول المخالفات رقم (6)

- تم إضافة الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6هـ.

 

- جدول المخالفات رقم (6)

  1. سير المركبة بدون لوحات (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  2. استخدام لوحة غير عائدة للمركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  3. استخدام لوحات غير نظامية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  4. تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  5. تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
  6. تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.
  7. تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  8. العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير.
  9. عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.
  10. استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

جدول المخالفات رقم (7)

- تم إضافة الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6هـ.

 

- جدول المخالفات رقم (7)

  1. طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
  2. قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها.
  3. القيام بأعمال على الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

الجدول رقم (8)

- تم إضافة هذا الجدول وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ.

الجدول رقم (8)

  1. السرعة من 120 كلم/ساعة فأقل.
    السرعة المحددة على الطريق مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة بالريال
    الحد الأدنى الحد الأعلى
    من 120 كلم/ ساعة فأقل التجاوز بأكثر من 10 كلم/ساعة إلى 20 كلم /ساعة 150 300
    التجاوز بأكثر من 20 كلم/ساعة إلى 30 كلم/ساعة 300 500
    التجاوز بأكثر من 30 كلم/ ساعة إلى 40 كلم/ ساعة 800 1000
    التجاوز بأكثر من 40 كلم/ ساعة إلى 50 كلم/ ساعة 1200 1500
    التجاوز بأكثر من 50 كلم/ ساعة  1500 2000
  2. السرعة 140 كلم/ ساعة.
    السرعة المحددة على الطريق مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة بالريال
    الحد الأدنى الحد الأعلى
    140 كلم/ ساعة التجاوز بأكثر من 5 كلم/ساعة إلى 10 كلم /ساعة 300 500
    التجاوز بأكثر من 10 كلم/ساعة إلى 20 كلم/ساعة 800 1000
    التجاوز بأكثر من 20 كلم/ ساعة إلى 30 كلم/ ساعة 1200 1500
    التجاوز بأكثر من 30 كلم/ ساعة 1500 2000

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها

العدد النوع رسم الرخصة السنوي رسم التجديد السنوي رسم التالف والمفقود رسم نقل الملكية
1 رخصة سير خاصة 100 ريال 100 ريال 100 ريال 150 ريال
2 رخصة سير نقل خاصة 200 ريال 200 ريال 100 ريال 150 ريال
3 رخصة سير حافلة خاصة 200 ريال 200 ريال 100 ريال 150 ريال
4 رخصة سير سيارة أجرة 200 ريال 200 ريال 100 ريال 300 ريال
5 رخصة سير نقل عام 400 ريال 400 ريال 100 ريال 300 ريال
6 رخصة سير حافلة عامة 400 ريال 400 ريال 100 ريال 300 ريال
7 رخصة سير دراجة آلية 100 ريال 100 ريال 100 ريال 150 ريال
8 رخصة سير مركبة أشغال العامة 300 ريال 300 ريال 100 ريال 300 ريال

 

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها

العدد فئة الرخصة الرسم السنوي رسم التجديد السنوي رسم بدل تالف أو مفقود
1 رخصة قيادة خاصة 40 ريال  40 ريال 100 ريال
2 رخصة قيادة عامة 40 ريال 40 ريال 100 ريال
3 رخصة قيادة مركبات أشغال عامة 100 ريال 100 ريال 100 ريال
4 رخصة قيادة دراجة آلية 20 ريال 20 ريال 100 ريال
5 تصريح قيادة مؤقت 100 ريال -- 100 ريال

 

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها

العدد النوع رسم اللوحات رسم التالف والمفقود
1 لوحة سيارة خاصة 100 ريال 100 ريال
2 لوحة سيارة نقل خاص 100 ريال 100 ريال
3 لوحة حافلة خاصة 100 ريال 100 ريال
4 لوحة سيارة أجرة 100 ريال 100 ريال
5 لوحة سيارة نقل عام 100 ريال 100 ريال
6 لوحة حافلة عامة 100 ريال 100 ريال
7 لوحة دراجة آلية 100 ريال 100 ريال
8 لوحة مركبة أشغال عامة 100 ريال 100 ريال
9 لوحة مؤقتة 300 ريال 100 ريال
10 لوحة دبلوماسية أو قنصلية 100 ريال 100 ريال
11 لوحة تصدير 100 ريال 100 ريال
12 لوحة مقطورة أو نصف مقطورة 100 ريال 100 ريال

 

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

الأحكام العامة الخاصة بالعلامات والإشارات المرورية

  1. تكون العلامات والإشارات التحذيرية والتنظيمية والإعلامية وفقاً للأحجام القياسية المعتمدة.
  2. يجب أن تكون كافة العلامات والإشارات التحذيرية والتنظيمية والإعلامية للنوع الواحد ذات أشكال موحدة ، وأن تكون العلامات بأصنافها المختلفة متماثلة في مواصفاتها ، وأن يغطي التجانس في التصميم كلاً من الشكل ، واللون ، والأبعاد ، والرموزأو الكتابة ، والإضاءة ، والإنعكاسية بحيث تشكل وحدة متجانسة متكاملة.
  3. يجب استخدام العلامات والإشارات في الأماكن التي تستدعي الحاجة لها دون الإفراط في استخدامها حتى لا تفقد دورها.
  4. يجب وضع العلامات والإشارات على مسافات كافية من الموقع المعني بها.
  5. يجب عدم وضع أي وضع أي ملصق أو إعلان على العلامات أو الكتابة عليها سواء على اللوحات التفسيرية أو الأعمدة الحاملة لها.
  6. يجب أن تكون العلامة مصنعة من معدن صلب ، وأن تكون العلامات عاكسة أو مضاءة بحيث تظهر بنفس اللون ليلاً ونهاراً.
  7. يجب على مستخدمي الطريق مراعاة التعليمات التي تحتويها العلامات والتقيد التام بالتحذيرية والتنظيمية منها في الظروف الطبيعة. 

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

الإشارات التحذيرية (مرفقه مع أصل الوثيقة)

أولاً: الغرض من الإشارات التحذيرية:
       تستخدم الإشارات التحذيرية لتنبيه وتحذير السائق وكافة مستخدمي الطريق من أخطار أو أوضاع خطرة قائمة أو محتملة على الطريق أو الشارع أو بجوارهما وذلك حتى لا يفاجأ بالخطر ويؤثر سلبا على تصرفه. وتطالب الإشارات التحذيرية بأخذ الحيطة والحذر من قبل السائق من أجل سلامته وسلامة من معه وكافة مستخدمي الطريق.

ثانياً: شكل وألوان الإشارات التحذيرية:
      بوجه عام تكون جميع الإشارات التحذيرية ذات شكل مثلث. وتكون الأرضية (خلفية الإشارة) باللون الأبيض والرموز أو الرسوم باللون الأسود على وجه الإشارة وإطار باللون الأحمر.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

الإشارات التنظيمية (مرفقه مع أصل الوثيقة)

أولاً: الغرض من الإشارات التنظيمية:
     تستخدم الإشارات التنظيمية لتعريف السائق وكافة مستخدمي الطريق بالأنظمة المرورية والقيود والمحظورات المختلفة الواجب التقيد بها إثناء القيادة أو استخدام الطريق. وهذه الإشارات توضح أنظمة المرور وقوانينه ويتعرض من يخالفها للمخالفة والعقاب.
كما أن هناك عدة أنواع وأصناف الإشارات التنظيمية حسب التالي:
- مجموعة إشارات حرم الطريق وتتضمن الآتي:

- علامة (قف).
- علامة (أعط الأفضيلة).
- مجموعة إشارات السرعة.
- مجموعة إشارات السير وممنوعات السير.
- مجموعة إشارات الانتظار.
- مجموعة الإشارات الإجبارية.
ثانياً: شكل وألوان الإشارات التنظيمية:
      بوجه عام تكون جميع الإشارات التنظيمية دائرية الشكل وتكون الأرضية (خلفية الإشارة) باللون الأبيض والرموز أو الرسوم باللون الأسود على وجه الإشارة وإطار باللون الأحمر وهناك بعض الاستثناءات مثل:

  1. شكل إشارتي (قف) و (أعط الأفضلية) يختلف، فإشارة (قف) ذات الشكل ثماني الأضلاع وأرضية حمراء والكتابة والإطار بالأبيض وذلك لتمييزها لأهميتها. أما إشارة (أعط الأفضلية) ذات شكل مثلث متساوي الأضلاع مقلوب (رأسه إلى أسفل) وتكون الأرضية باللون الأبيض والإطار باللون الأحمر.
  2. الإشارات الإجبارية تكون أرضيتها باللون الأزرق والكتابة بالأبيض.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

الإشارات الإرشادية (مرفقه مع أصل الوثيقة)

أولاً: الغرض من الإشارات الإرشادية:
     تستخدم الإشارات الإرشادية بصفة أساسية من أجل إرشاد وتوجيه السائقين وكافة مستخدمي الطرق على طول الشوارع والطرق إلى المدن والقرى والشوارع وغير من المقاصد الهامة والضرورية. وإحاطتهم بالتقاطعات وتحديد المسافات والاتجاهات والأماكن ذات الأهمية الجغرافية والجيولوجية والتاريخية والدينية ومرافق الخدمات على الطرق. وبشكل عام فإن هذه الإشارات تؤمن مثل هذه المعلومات، كما تساعد السائقين على طول الطريق بسلك أقصر الطرق للوصول لمقاصدهم.
ثانياً: شكل وألوان الإشارات الإرشادية:
    بالنسبة لمعظم الإشارات الإرشادية فإن الكتابة أو الرموز تكون مختلفة ومتنوعة لدرجة أنه لا يمكن أن يكون هناك حجم موحد لجميع الإشارات. ولذلك فإن أحجام الإشارات تتحدد أساسا بطول الرسالة المراد توصيلها.
   بالنسبة للألوان والإشارات الإرشادية فهي أيضاً مختلفة وقد تم تحديد الألوان حسب نوع الرسالة فمثلاً:

  1. الإشارات على الطرق خارج المدن تكون الأرضية باللون الأزرق والكتابة باللون الأبيض. أما داخل المدن تكون الأرضية بالأخضر والكتابة بالأبيض.
  2. للتأشير للمدن والقرى والهجر فتكون الأرضية بالأزرق والكتابة بالأبيض.
  3. للتأشير للشوارع والأحياء داخل المدن فيكون لون الأرضية بالأخضر والكتابة بالأبيض.
  4. للتاشير للمقاصد المهمة كالمستشفيات يكون لون الخلفية بالأبيض والكتابة باللون بالأسود.
  5. للتأشير للمزارع والمجمعات الترفيهية والمتاحف يكون لون الخلفية بالبني والكتابة بالأبيض وكذلك بالنسبة للإشارات الدينية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور

الجداول والأحكام العامة والإشارات

إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة

أولاً: الغرض من إشارات مناطق العمل والمؤقتة:
      تستخدم إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة لنفس الغرض التي تستخدم فيه الإشارات السابق ذكرها التحذيرية والتنظيمية والإرشادية مع اختلاف بسيط بأن إشارات مناطق العمل تحذر وتنظم لوضع طارئ وغير عادي ومؤقت على الطريق يجب مراعاته من قبل السائقين ومستخدمي الطريق.

ثانياً: شكل وألوان إشارات مناطق العمل والمؤقتة:
     إشكال إشارات مناطق العمل والمؤقتة في الشوارع والطرق هي نفس إشكال الفئات الرئيسية الثلاث التي تنقسم إليها إشارات المرور وهي التحذيرية والتنظيمية والإرشادية مع اختلاف في اللون بحيث تكون ألوان إشارات مناطق العمل الأرضية صفراء وإطار أحمر والكتابة أو الرسم بالأسود.

العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي