المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 21 من 101
أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة، وبعد الحصول على السجل التجاري. ب - يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي: 1- السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها. 2- التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل. 3- إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير. 4- بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة.