الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

المادة السادسة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الباب الرابع : رخص القيادة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 36 من 101
يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي: 1- إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية. 2- إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة. 3- ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة، و رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- الإقامة النظامية لغير السعوديين. 6- السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها. 7- اجتياز اختبار القيادة، وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه. 8- دفع الرسوم المقررة. 9- تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثونالمادة السابعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام