الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 101
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام