الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

المادة السادسة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الباب الرابع : رخص القيادة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 46 من 101
يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
عرض على BOE
المادة الخامسة والأربعونالمادة السابعة والأربعون
عرض كل مواد النظام