الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

المادة الثانية والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الباب الخامس : قواعد السير على الطرق
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 52 من 101
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسونالمادة الثالثة والخمسون
عرض كل مواد النظام