المادة التاسعة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الباب السادس : الحوادث
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 59 من 101
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين: أ - الحادث المروري البسيط. ب - الحادث المروري الجسيم. وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.