الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

المادة الثالثة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الباب السادس : الحوادث
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 63 من 101
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين(و)الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معا.
عرض على BOE
المادة الثانية والستونالمادة الرابعة والستون
عرض كل مواد النظام