الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

المادة الخامسة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الباب السادس : الحوادث
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 65 من 101
لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
عرض على BOE
المادة الرابعة والستونالمادة السادسة والستون
عرض كل مواد النظام